في عدة الأمة والنصرانية في بيوتهما قلت : أرأيت الأمة التي مات عنها زوجها التي ذكرت أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال : تعتد حيث كانت تبيت إن أراد أهلها الخروج من تلك البلاد والنقلة منها إلى غيرها ألهم أن ينقلوها أو يخرجوها ؟
قال
ابن القاسم : نعم ذلك لهم وتستكمل بقية عدتها في الموضع الذي ينتقلون إليه وهي بمنزلة البدوية إذا انتجع أهلها . قال : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب في أمة طلقت قال : تعتد في بيتها الذي طلقت فيه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبو الزناد إن تحمل أهلها تحملت معهم .
قلت : أرأيت
المشركة اليهودية والنصرانية إذا كان زوجها مسلما فمات عنها فأرادت أن تنتقل في عدتها أيكون ذلك لها في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟ أم لا ؟
قال : قال لنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : تجبر على العدة فإن أرادت أن تنكح قبل انقضاء عدتها منعت من ذلك وأجبرت على العدة ، قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وعليها الإحداد أيضا فأرى أن تجبر على أن لا تنتقل حتى تنقضي عدتها ; لأنه قد أجبرها على العدة وعلى الإحداد .
قال
ابن القاسم : سبيلها في كل شيء من أمرها في العدة مثل الحرة المسلمة تجبر على ذلك .
وحدثني
سحنون عن
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب أنه قال في رجل طلق امرأته فأراد أن يعزلها في بيت من داره أو طلقها عند أهلها قال : ترجع إلى بيتها فتعتد فيه وحدثني
سحنون عن
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
يحيى بن أيوب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد أنه قال : ترجع إلى بيتها فتعتد فيه وتلك السنة وقال : وبلغني عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان مثله .