قلت : أرأيت
المطلقة تطليقة يملك زوجها فيها الرجعة أو مبتوتة أيكون لها أن تخرج بالنهار ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : نعم تخرج بالنهار وتذهب وتجيء ولا تبيت إلا ببيتها الذي كانت تسكنه حين طلقت ، قلت : فالمطلقات المبتوتات وغير المبتوتات والمتوفى عنهن أزواجهن في الخروج بالنهار والمبيت بالليل عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك سواء ؟
قال : نعم .
حدثني
سحنون عن
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد وأسامة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان يقول إذا طلقت المرأة ألبتة فإنها تأتي المسجد والحق هو لها ولا تبيت إلا ببيتها حتى تنقضي عدتها حدثني
سحنون عن
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله {
أن خالته أخبرته أنها طلقت فأرادت أن تجذ نخلها فزجرها رجال عن أن تخرج ، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : فلا تجذي نخلك فإنك عسى أن تتصدقي وتفعلي معروفا }
وقالت
عائشة : تخرج ولا تبيت إلا ببيتها وقال
القاسم تخرج إلى المسجد