صفحة جزء
قلت : أرأيت الرجل يطلق امرأته تطليقة يملك الرجعة أيكون له أن يسافر بها ؟

قال : قال مالك : لا إذن له في خروجها حتى يراجعها فإذا لم يكن له إذن في خروجها فلا يكون له أن يسافر بها إلا أن يراجعها

التالي السابق


الخدمات العلمية