قلت : أرأيت
المتوفى عنها وهي صرورة أو المطلقة وهي صرورة فأرادت أن تحج في عدتها مع ذي محرم ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ليس لها أن تحج الفريضة في عدتها من طلاق أو وفاة .
[ ص: 43 ]
حدثني
سحنون عن
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
عمر بن الحارث بن بكير بن عبد الله الأشج حدثه أن
ابنة هبار بن الأسود توفي عنها زوجها فأرادت أن تحج وهي في عدتها فسألت
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب فنهاها ثم أمرها غيره بالحج فخرجت فلما كانت على البيداء صرعت فانكسرت