قلت : أرأيت
المطلقة واحدة يملك الزوج الرجعة أو المبتوتة هل تبيت واحدة منهما في عدة من طلاق أو وفاة في الدار في الصيف من الحر ؟
قال : قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك والذي يعرف من قوله أن لها أن تبيت في بيتها وفي أسطوانها في الصيف من الحر وفي حجرتها وما كان من حوزها الذي يغلق عليه باب حجرتها .
قلت : فإن كان في حجرتها بيوت وإنما كانت تسكن معه بيتا منها ومتاعها في بيت من ذلك البيوت وفيه كانت تسكن أيكون لها أن تبيت في غير ذلك البيت الذي كانت تسكن فيه ؟
قال : لا تبيت إلا في بيتها وأسطوانها وحجرتها الذي كانت تصيف فيه في صيفها وتبيت فيه في شتائها ، ولم يعن بهذا القول تبيت في بيتها المتوفى عنها والمطلقة أنها لا تبيت إلا في بيتها الذي فيه متاعها ، إنما هو وجه قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن جميع المسكن الذي هي فيه من حجرتها وأسطوانها وبيتها التي تكون فيه لها أن تبيت حيث شاءت في ذلك .
قلت : فلو كانت مقصورة هي فيها في الدار وفي الدار مقاصير لقوم آخرين والدار تجمعهم كلهم أيكون لها أن تبيت في حجر هؤلاء تترك حجرتها والدار تجمع جميعهم في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : ليس لها ذلك ولا تبيت إلا في حجرتها وفي الذي في يدها من الذي وصفت لك وليس لها أن تبيت في حجر هؤلاء ; لأنها لم تكن ساكنة في هذه الحجر يوم طلقها زوجها ، وهذه الحجر في يد غيرها وليست في يدها .
[ ص: 44 ]
حدثني
سحنون عن
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
محمد بن عمر وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
إسماعيل بن كثير عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال : {
استشهد رجال يوم أحد فأيم منهم نساؤهم وهن متجاورات في دار ، فجئن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلن : إنا نستوحش بالليل فنبيت عند إحدانا حتى إذا أصبحنا تبادرنا إلى بيوتنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تحدثن عند إحداكن ما بدا لكن حتى إذا أردتن النوم فلتؤب كل امرأة إلى بيتها }