قلت : أرأيت
المطلقة ثلاثا أو واحدة بائنا أو واحدة يملك الرجعة وليس لها ولزوجها إلا بيت واحد البيت الذي كانا يكونان فيه ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يخرج عنها ولا يكون معها في حجرتها تغلق الحجرة عليه وعليها ، والمبتوتة والتي يملك الرجعة في هذا سواء .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وإذا كانت دار جامعة لا بأس أن يكون معها في الدار تكون هي في بيت وهو في بيت آخر .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وقد انتقل
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير سحنون عن
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة أن
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب حدثه أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب كان يبعث إلى المرأة بطلاقها ثم لا يدخل عليها حتى يراجعها وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة يخرج عنها ويقرها في بيتها لا ينبغي أن يأخذهما غلق ولا يدخل عليها إلا بإذن في حاجة ، إن كان له فالمكث له عليها في العدة واستبراؤه إياها فهو أحق بالخروج عنها