صفحة جزء
قلت : أرأيت المطلقة ثلاثا أو واحدة بائنا أو واحدة يملك الرجعة وليس لها ولزوجها إلا بيت واحد البيت الذي كانا يكونان فيه ؟

قال : قال مالك : يخرج عنها ولا يكون معها في حجرتها تغلق الحجرة عليه وعليها ، والمبتوتة والتي يملك الرجعة في هذا سواء .

قال : وقال مالك : وإذا كانت دار جامعة لا بأس أن يكون معها في الدار تكون هي في بيت وهو في بيت آخر .

قال مالك : وقد انتقل عبد الله بن عمرو وعروة بن الزبير سحنون عن ابن وهب عن ابن لهيعة أن يزيد بن أبي حبيب حدثه أن عمر بن الخطاب كان يبعث إلى المرأة بطلاقها ثم لا يدخل عليها حتى يراجعها وقال ربيعة يخرج عنها ويقرها في بيتها لا ينبغي أن يأخذهما غلق ولا يدخل عليها إلا بإذن في حاجة ، إن كان له فالمكث له عليها في العدة واستبراؤه إياها فهو أحق بالخروج عنها

التالي السابق


الخدمات العلمية