في رجوع المطلقة والمتوفى عنهن أزواجهن إلى بيوتهن يعتددن فيها قلت : ما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في
المرأة يخرج بها زوجها زائرا إلى مسيرة يوم أو يومين أو ثلاثة فيهلك هناك زوجها أترجع إلى منزلها فتعتد فيه أم تعتد في موضعها الذي مات فيه زوجها ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ترجع إلى موضعها فتعتد فيه قلت : فإن كان سافر بها مسيرة أكثر من ذلك ؟
قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا غير مرة عن المرأة يخرج بها زوجها إلى السواحل من
الفسطاط يرابط بها ومن نيته أن يقيم بها خمسة أشهر أو ستة ، ثم يريد أن يرجع أو يخرج إلى الريف أيام الحصاد ، وهو يريد الرجوع إذا فرغ ولم يكن خروجه إلى الموضع خروج انقطاع للسكنى ، أو يكون مسكنه بالريف فيدخل
بالفسطاط بأهله في حاجة يقيم بها أشهرا ، ثم يريد أن يرجع إلى مسكنه بالريف قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن مات رجعت إلى مسكنها حيث كانت تسكن في هذا كله ، ولا تقيم حيث توفي .