صفحة جزء
في الإشارة في الصلاة قلت : هل كان مالك يكره الإشارة في الصلاة إلى الرجل ببعض حوائجه ؟ قال : ما علمت أنه كرهه ولست أرى بأسا إذا كان خفيفا ، قال : وقد كان مالك لا يرى به بأسا أن يرد الرجل إلى الرجل جوابا بالإشارة قال : فذلك وهذا سواء .

التالي السابق


الخدمات العلمية