في الإشارة في الصلاة قلت : هل كان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يكره
الإشارة في الصلاة إلى الرجل ببعض حوائجه ؟ قال : ما علمت أنه كرهه ولست أرى بأسا إذا كان خفيفا ، قال : وقد كان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لا يرى به بأسا أن يرد الرجل إلى الرجل جوابا بالإشارة قال : فذلك وهذا سواء .