قلت : أرأيت
المرأة تخرج مع زوجها حاجة من مصر فلما بلغت المدينة طلقها زوجها أو مات عنها ، أتنفذ لوجهها أو ترجع إلى مصر ، وهذا كله قبل أن تحرم أو بعد ما أحرمت ؟
قال : سئل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن المرأة تخرج من
الأندلس تريد الحج فلما بلغت
إفريقية توفي زوجها .
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا كان مثل هذا فأرى أن تنفذ لحجها ; لأنها قد تباعدت من بلادها ، فالذي سألت عنه هو مثل هذا قلت له : فالطلاق والموت في مثل هذا
[ ص: 47 ] سواء ؟
قال : نعم سواء عندي .
سحنون عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن
عمران بن سليم قال : حجت معنا امرأة توفي عنها زوجها قبل أن توفي عدتها ، فلما بلغت
المدينة انطلقت إلى
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر فقالت : إني حججت قبل أن أقضي عدتي فقال لها : لولا أنك قد بلغت هذا المكان لأمرتك أن ترجعي
قلت : أرأيت
إن لم تكن تمضي في المسير في حجها إلا مسيرة يوم أو يومين أو ثلاثة فهلك زوجها أو طلقها ، أترى أن ترجع عن حجها وتعتد في بيتها أم لا ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا كان أمرا قريبا وهي تجد ثقات ترجع معهم ، رأيت أن ترجع إلى منزلها وتعتد فيه ، فإن تباعد ذلك وسارت مضت على حجها
سحنون عن
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب أنه قال في امرأة طلقت وهي حاجة قال : تعتد وهي في سفرها
قال
ابن القاسم في تفسير قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : في اللائي ردهن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب من البيداء إنما هن من أهل
المدينة وما قرب منها ، قال : فقلت
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك : فكيف ترى في ردهن ؟
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ما لم يحرمن فأرى أن يرددن ، فإذا أحرمن فأرى أن يمضين لوجههن وبئس ما صنعن ، وأما التي تخرج من
مصر فهلك زوجها
بالمدينة ولم تحرم قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : هذه تنفذ لحجها وإن لم تحرم .