في نفقة المطلقة وسكناها قلت : أرأيت
المطلقة واحدة أو اثنتين أو ثلاثا أيلزمها السكنى والنفقة في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أم لا ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : السكنى تلزمه لهن كلهن فأما النفقة فلا تلزم الزوج في المبتوتة ثلاثا ، كان طلاقه إياها أو صلحا إلا أن تكون حاملا فتلزمه النفقة ، والنفقة لازمة للزوج في كل طلاق يملك فيه الزوج الرجعة حاملا كانت امرأته أو غير حامل ; لأنها تعد امرأته على حالها حتى تنقضي عدتها وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وكل نكاح كان حراما نكح بوجه شبهة مثل أخته من الرضاعة أو غيرها مما حرم الله عليه إذا كان على وجه شبهة ففرق بينهما فإن عليه نفقتها إذا كانت حاملا فإن لم تكن حاملا فلا نفقة عليه وتعتد حيث كانت تسكن .
قلت :
فهل يكون لها على الزوج السكنى وإن أبى الزوج ذلك ؟
قال : قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : تعتد حيث كانت تسكن ، ففي قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك هذا أن لها على زوجها السكنى ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال : تعتد حيث كانت تسكن ; لأنه نكاح يلحق فيه الولد فسبيلها في العدة سبيل النكاح الصحيح وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قلت : ولم جعلتم السكنى للمبتوتة وأبطلتم النفقة في العدة ؟
قال : كذلك جاء الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أخبرنا ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15103المبتوتة لا نفقة لها }
سحنون عن
ابن القاسم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن عن
nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس أن
أبا عمرو بن حفص طلقها ألبتة وهو غائب فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته ، فقال والله ما لك علينا من شيء فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33947ليس لك عليه نفقة } .