قال وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
العبد يطلق زوجته وهي حرة أو أمة وهي حامل أعليه لها نفقة أم لا ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا نفقة لها عليه إلا أن يعتق وهي حامل فينفق على الحرة ولا ينفق على الأمة إلا أن تعتق الأمة بعد ما أعتق وهي حامل فينفق عليها في حملها ; لأن الولد ولده .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة في الحر تحته الأمة أو الحرة تحت العبد فيطلقها وهي حامل ، قال : ليس لها عليه نفقة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد : إن الأمة إذا طلقت وهي حامل إنها وما في بطنها لسيدها وإنما تكون النفقة على الذي يكون له الولد وهي من المطلقات ولها متاع بالمعروف على قدر هيبة زوجها
سحنون عن
ابن القاسم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
يحيى بن سعيد [ ص: 51 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أنه سأل عن المرأة يطلقها زوجها وهي في بيت بكراء على من الكراء ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد على زوجها قال : فإن لم يكن عنده قال : فعليها ، قال : فإن لم يكن عندها قال : فعلى الأمير