قلت : أرأيت
إن طلقها تطليقة بائنة أو ثلاث تطليقات فكانت في سكنى الزوج ثم توفي الزوج ؟
قال : لم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في هذا شيئا إلا أن حالها عندي مخالف لحال المتوفى عنها زوجها ; لأنه حق قد وجب لها على الزوج في حياته ، وليس موته بالذي يضع عنه حقا قد كان وجب عليه ، وأن المتوفى عنها إنما وجب لها الحق في مال زوجها بعد وفاته وهي وارث والمطلقة ألبتة ليست بوارث قال
ابن القاسم : وهذا الذي بلغني ممن أثق به عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه قاله .
قال
سحنون وقد قال
ابن نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنهما سواء إذا طلق ثم مات أو مات ولم يطلق وهي أعدل .
قال
ابن القاسم : والمتوفى عنها لم يجب لها على الميت سكنى إلا بعد موته ، فوجب السكنى لها ووجب الميراث لها معا فتبطل سكناها .
قال
ابن القاسم وهذه التي طلقها زوجها ثم توفي وهي في عدتها قد لزم الزوج سكناها في حال حياته ، فصار
[ ص: 53 ] ذلك دينا في ماله .
قال : ألا ترى أن المتوفى عنها زوجها إذا كانت في منزل الميت أو كانت في دار بكراء وقد نقد الميت كراء تلك الدار كانت أولى بذلك من ورثة الميت ومن الغرماء عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟ فهذا يدلك على أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا لم يبطل سكناها الذي وجب لها من الميراث مع سكناهما معا ، ويدلك على أنه ليس بدين على الميت ولا مال له تركه الميت ، ولو كان مالا تركه الميت لكان الورثة يدخلون معها في السكنى ولكان أهل الدين يحاصونها به ، ومما يدلك على ذلك لو أن رجلا طلق امرأته ألبتة وهي في بيت بكراء فأفلس قبل أن تنقضي عدتها كان أهل ذلك الدار أحق بمسكنهم وأخرجت المرأة منه ولم يكن سكناها حوزا على أهل الدار فليس السكنى مالا
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله أنه سئل عن المرأة الحامل يتوفى عنها زوجها هل لها من نفقة ؟ قال :
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر لا حسبها ميراثها
سحنون عن
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=131أبي أمامة بن سهل بن حنيف nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب وعمرة بنت عبد الرحمن وعبد الله بن أبي سلمة nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة مثله .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب إلا أن تكون مرضعا فإن أرضعت أنفق عليها ، بذلك مضت السنة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة يكون في حيضها من مالها .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب مثله نفقتها على نفسها في ميراثها كانت حاملا أو غير حامل