قلت : أرأيت
المطلقة والمتوفى عنها زوجها حتام تنقطع السكنى عنها إذا قالت لم تنقض عدتي ؟
قال : حتى تنقضي الريبة وتنقضي العدة وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
صالح بن أبي حسان عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب أنه كان يقول في المرأة الحامل يطلقها زوجها واحدة أو اثنتين ثم تمكث أربعة أشهر أو خمسة أو أدنى أو أكثر ما لم تضع ثم يموت زوجها فكان يقول قد انقطع عنها النفقة حين مات وهي وارث معتدة