في الرجل يطلق امرأته وهو معسر ثم يوسر قبل أن تنقضي عدتها أتتبعه بالنفقة والسكنى قلت : أرأيت إن طلقها وكان عديما أيكون لها أن تلزمه بكراء السكنى ؟
قال : لا يكون ذلك لها ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا سئل عن
المرأة يطلقها زوجها وهي حامل وهو معسر ، أعليه نفقتها قال لا إلا أن يوسر في حملها فتأخذه بما بقي ، وإن وضعت قبل أن ييسر فلا نفقة لها في شيء من حملها ، قلت : أرأيت السكنى إن أيسر بشيء من بقية السكنى ؟
قال : هو مثل الحمل إن أيسر في بقية منه أخذ بكراء السكنى فيما يستقبل
قلت : أرأيت
أم الولد إذا أعتقها سيدها أو مات عنها سيدها ؟
قال : عدتها حيضة ، قلت : وهل يكون لها في هذه الحيضة السكنى أم لا ؟
قال : نعم ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا أعتق الرجل أم ولد له وهي حامل منه فعليه نفقتها وكل شيء كانت فيه
[ ص: 55 ] تحبس له فعليه سكناها إذا كان من العدد والاستبراء والريبة ، وليس شبه السكنى النفقة ; لأن المبتوتة والمصالحة لهما السكنى ولا نفقة لهما ، فكذلك أم الولد لها السكنى ولا نفقة لها إلا أن تكون حاملا ، قلت : أرأيت
أم الولد إذا أعتقها سيدها وهي حامل أيكون لها النفقة في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : نعم ، قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وكذلك
الحر تكون تحته الأمة فيطلقها ألبتة وهي حامل فلا يكون عليه نفقتها ثم تعتق قبل أن تضع فعليه أن ينفق عليها بعدما عتقت حتى تضع ; لأنه إنما ينفق على ولده منها