قلت : أرأيت
المستحاضة إذا طلقها زوجها ثلاثا أو خالعها ، أيكون لها السكنى في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في التسعة الأشهر الاستبراء وإنما عدتها ثلاثة أشهر بعد التسعة ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لها السكنى في الاستبراء وفي العدة ، وهذا أيضا مما يدلك على تقوية ما أخبرتك أن على
الزوجين إذا أسلم أحدهما ففرق ما بينهما أن لها السكنى .
سحنون ولقد قال
عبد الملك : إنما عدة المستحاضة سنة سنة وليست مثل المرتابة ; لأن عدة المستحاضة سنة سنة