في العبد المأذون له في التجارة يعتق وله أم ولد قد ولدت منه قبل أن يعتق أو أعتق وفي بطنها ولد منه قلت : أرأيت
العبد المأذون له في التجارة إذا اشترى جارية فوطئها بملك اليمين بإذن السيد أو بغير إذن السيد فولدت منه ، ثم أعتق العبد بعد ذلك فتبعته كما يتبعه ماله ، أتكون بذلك المولود أم ولد ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا تكون به أم ولد ، وله أن يبيعها ، وكل ولد ولدته قبل أن يعتق أو أعتقه سيده وأمته حامل منه لم تضعه فإن ما ولدته قبل أن يعتقه سيده وما في بطن أمته رقيق كلهم للسيد ، ولا تكون بشيء منهم أم ولد ; لأنهم عبيد ، وإنما أمهم بمنزلة ماله ; لأنه إذا أعتقه سيده تبعه ماله
قال
ابن القاسم : إلا أن يملك العبد ذلك الحمل الذي في بطن جاريته منه بعد حريته قبل أن تضعه فتكون به أم ولد .
قال : فقلت
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك فلو أن
العبد حيث أعتقه سيده أعتق جاريته وهي حامل منه ؟ قال : قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا عتق له في جاريته ، وحدودها وحرمتها وجراحها جراح أمة حتى تضع ما في بطنها ، فيأخذه سيده ، وتعتق الأمة إذا وضعت ما في بطنها بالعتق الذي أعتقها به العبد المعتق ولا تحتاج الجارية ههنا إلى أن يجدد لها عتقا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ونزل هذا ببلدنا وحكم به .
قال
ابن القاسم : وسأله بعض أصحابه
nindex.php?page=showalam&ids=13469ابن كنانة بعدما قال لي هذا القول بأعوام : أرأيت
المدبر إذا اشترى جارية فوطئها ثم حملت ثم عجل سيده عتقه وقد علم أن ماله يتبعه أترى ولده يتبع المدبر ؟ قال : لا ، ولكنها إذا وضعته كان مدبرا على حال ما كان عليه الأب قبل أن يعتقه السيد والجارية للعبد تبع ; لأنها ماله
قلت : وتصير ملكا له ولا تكون بهذا الولد أم ولد ؟
قال : قد اختلف قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في هذا بمنزلة ما اختلف في المكاتب وجعله في هذه الجارية بمنزلة المكاتب في جاريته
[ ص: 58 ]
قال
ابن القاسم والذي سمعت من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه قال : تكون أم ولد إذا ولدته في التدبير أو في الكتابة ، فقلت
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك : وإن لم يكن لها يوم تعتق ولد حي ؟
قال : وإن لم يكن لها يوم تعتق ولد حي ، قلت : ما حجة
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في التي في بطنها ولد من هذا العبد الذي أعتقه سيده فقال المعتق هي حرة لم جعلها في جراحها وحدودها بمنزلة الأمة وإنما في بطنها ولد للسيد وهي إذا وضعت ما في بطنها كانت حرة باللفظ الذي أعتقها به العبد المعتق ؟
قال : لأن ما في بطنها ملك للسيد فلا يصلح أن تكون حرة وما في بطنها رقيق ، فلما لم يجز هذا وقفت ولم تنفذ لها حريتها حتى تضع ما في بطنها ، ومما يبين لك أن العبد إذا كاتبه سيده وله أمة حامل منه أن ما في بطنها رقيق ولا يدخل في كتابة المكاتب إلا أن يشترطه المكاتب