فيمن قال لامرأته : أنت طالق إن شئت أو لعبده أنت حر إذا قدم فلان قلت : أرأيت لو
قال رجل لامرأته أنت طالق إذا شئت قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن المشيئة لها وإن قامت من مجلسها ذلك توقف ، فتقضي أو تترك فإن هي تركته فجامعها قبل أن توقف أو تقضي فلا شيء لها وقد بطل ما كان في يديها من ذلك
قال
ابن القاسم : وإنما قلت لك في الرجل الذي يقول لامرأته أنت طالق إن شئت أن ذلك بيدها حتى توقف وإن تفرقا من مجلسهما ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قد ترك قوله الأول في التمليك ورجع إلى أن قال ذلك بيدها حتى توقف ، فهو أشكل من التمليك ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا كان يقول مرة إذا
قال الرجل لغلامه أنت حر إذا قدم أبي أو أنت حر إن قدم أبي كان يقول : هما مفترقان ، قوله إذا قدم أبي أشد وأقوى عندي من قوله إن قدم أبي ثم رجع ، فقال :
[ ص: 60 ] هما سواء إذا وإن ، فعلى هذا رأيت قوله إذا شئت فأنت طالق أو إن شئت فأنت طالق على قوله إذا قدم أبي فأنت حر وإن قدم أبي فأنت حر
قلت : أرأيت إن قبلته أيكون هذا تركا لما كان جعل لها من ذلك ؟
قال : نعم وهو رأيي ولم أسمعه من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قلت : وكذلك إن
قال : أمرك بيدك فهو مثل هذا ؟
قال : نعم ، وإنما الذي سمعت من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في أمرك بيدك