فيمن قال لامرأته أنت طالق إذا حضت أو إذا حاضت فلانة قلت : أرأيت إن
قال رجل لامرأته أنت طالق إذا حاضت فلانة لامرأة له أخرى أو أجنبية إذا كانت ممن تحيض ؟
قال : أرى أنها طالق ساعة تكلم بذلك ; لأن هذا أجل من الآجال في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قلت : فإن
قال أنت طالق إذا حضت ، فأوقعت عليه الطلاق في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك مكانه فاعتدت المرأة فلم تر حيضا في عدتها ، فاعتدت اثني عشر شهرا ثم تزوجها بعد انقضاء عدتها زوجها الحالف فحاضت عنده أيقع عليها بهذه الحيضة طلاق أم لا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : لا يقع عليها في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بهذه الحيضة طلاق ; لأن الطلاق الذي أوقعه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عليها حين حلف إنما هو بهذه الحيضة وقد أحنثته في يمينه بهذه الحيضة ولا تحنثه بها مرة أخرى