فيمن قال أنت طالق إن لم أطلقك أو إن أكلت هذا الرغيف فأنت طالق قلت : فإن
قال لها : أنت طالق إن لم أطلقك ؟ قال : يقع الطلاق عليها مكانه حين تكلم بذلك ، وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لا تطلق إلا أن ترفعه إلى السلطان وتوقفه ، قلت : أرأيت لو أن
رجلا قال لامرأته إن أكلت هذا الرغيف فأنت طالق ، فطلقها واحدة فتزوجت زوجا غيره فأكلت نصف الرغيف في ملك الزوج الثاني ثم طلقها الزوج الثاني فتزوجها الزوج الأول الحالف فأكلت نصف الرغيف الباقي عنده أيقع عليها الطلاق في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : يقع عليه الطلاق في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إذا أكلت من ذلك الرغيف ما بقي من طلاق ذلك الملك الذي حلف فيه لم يقع عليه إن أكلت الرغيف في ملك الحالف أو بعض الرغيف طلاق ; لأنه إنما كان حالفا بطلاق ذلك الملك ، فإذا ذهب طلاقه فقد ذهب ما قد كان به حالفا وصار بمنزلة من لا يمين عليه قال : وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
رجل كان بينه وبين رجل شر ، وكان لأحد الرجلين أخ فلقي أخوه الرجل الذي نازع أخاه فقال : قد بلغني الذي كان بينك وبين أخي أمس وامرأته طالق ألبتة إن لم يكن ، لو كنت حاضرا لفقأت عينك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أراه حانثا ; لأنه حلف على شيء لا يبر فيه ولا في مثله