[ ص: 62 ] فيمن قال : أنت طالق إن قدم فلان أو إن كان كلم فلان فلانا ثم شك في كلامه إياه قلت : أرأيت إن
قال لها : أنت طالق إن قدم فلان أو إذا قدم فلان ؟ قال : لا تطلق عليه حتى يقدم فلان فيما أخبرتك من قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قلت : ولم لا تطلقون عليه وأنتم لا تدرون لعل فلانا يقدم فيكون هذا قد طلق امرأته وقد وطئها بعد الطلاق وأنتم تطلقون بالشك ؟
قال : ليس هذا من الشك وليس هذا وقت هو آت على كل حال وإنما تطلق المرأة على الرجل الذي يشك في يمينه فلا يدري أبر فيها أم حنث وهذا لم يحنث بعد ، إنما يحنث بقدوم فلان وإنما ذلك لو أن
رجلا قال امرأته طالق إن كان كلم فلانا ثم شك بعد ذلك ، فلا يدري أكلمه أم لا ، فهذا الذي تطلق عليه امرأته عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لما شك في يمينه الذي حلف بها ، فلا يدري لعله في يمينه حانث فلما وقع الشك طلقت عليه امرأته ; لأن يمينه قد خرجت منه وهو لا يتيقن أنه فيها بار ، فكل يمين لا يعلم صاحبها أنه فيها بار ويمينه بالطلاق فهو حانث ، وهذا الآخر لا يشبه الذي قال أنت طالق إن قدم فلان ; لأنه على بر وهو يستيقن أنه لم يحنث بعد ، وإنما يكون حنثه بقدوم فلان ولم يطلق إلى أجل من الآجال .