فيمن قال لها إذا حملت ووضعت فأنت طالق قلت : أرأيت إن
قال لامرأته وهي غير حامل إذا حملت فوضعت فأنت طالق ؟ قال : لم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا ، وأنا أرى إن كان وطئها في ذلك الطهر أنها طالق مكانها ولا
[ ص: 63 ] ينتظر بها أن تضع ولا أن تحمل ، قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا تحبس ألف امرأة لامرأة واحدة ، ويكون أمرها في الحمل غير أمرهن ، ولأني سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا يقول في
الرجل يقول لامرأته إن لم يكن بك حمل فأنت طالق قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : هي طالق حين تكلم ولا يستأنى بها للنظر ، والذي
يقول لامرأته إذا وضعت فأنت طالق بمنزلتها ولا يستأنى بها للنظر إن كان بها حمل أم لا ; لأنها لو هلكت قبل أن يستبين أن بها حملا أو ليس بها حمل لم ينبغ له أن يرثها ، وكذلك كانت حجة
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الذي يقول لامرأته إن لم يكن بك حمل فأنت طالق
فقال
ابن أبي حزم : يا
nindex.php?page=showalam&ids=16867أبا عبد الله لم لا يستأنى حتى يعلم أحامل هي أم لا ؟ فقال : أرأيت إن استؤني بها فماتت قبل أن يتبين حملها أيرثها أم لا ؟
قال : لا ، قال : فكيف أوقف امرأة على زوج لو ماتت لم يرثها فالذي سألت عنه عندي مثل هذا .