قلت : أرأيت إن
قال لامرأته : أنت طالق كلما حضت حيضة ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الذي يقول لامرأته كلما حضت حيضة فأنت طالق : إنها طالق الساعة ، فأرى مسألتك أنها طالق الساعة ثلاث تطليقات ، قلت : أرأيت إن
قال لها ؟ أنت طالق كلما جاء يوم أو كلما جاء شهر أو كلما جاءت سنة ؟ قال : أرى أنها طالق ثلاثا حين تكلم بذلك ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال : من طلق امرأته إلى أجل هو آت إنما هو طلاق حين تكلم بذلك
قلت : أرأيت إن
طلقتها عليه ثلاثا بهذا القول ، ثم تزوجها بعد زوج ، أيقع عليه من يمينه تلك شيء أم لا ؟ قال : لا شيء عليه من يمينه تلك عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ; لأن يمينه التي كانت بالطلاق في ذلك الملك قد ذهب ذلك الملك فذهب طلاقه كله ، وإنما كان حالفا بطلاق ذلك الملك الذي قد ذهب وذهب طلاقه