قال
ابن القاسم : فقلت
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك فرجل قال لامرأته ونزلت هذه المسألة
بالمدينة وكان بين رجل وامرأته منازعة ، فسألته الطلاق فقال : إن لم يكن بك حمل فأنت طالق أفترى أن يستأنى بها حتى يتبين أنها حامل أم لا ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بل أراها طالقا حين تكلم بذلك ولا يستأنى بها
قال
ابن القاسم : أخبرني بعض جلساء
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه قيل له : لم طلقت عليه حين تكلم قبل أن يعلم أنها حامل ؟
قال : أرأيت لو استأنيت بها حتى أعلم أنها حامل فماتت أكان الزوج يرثها ؟ فقيل له : لا ، قال فكيف أترك رجلا مع امرأة لو ماتت لم يرثها