قلت : أرأيت إن
قال : إن كلمت فلانا فأنت طالق ثم قال إن كلمت فلانا الآخر فأنت طالق فكلمهما جميعا كم يقع عليه من الطلاق أواحدة أو اثنتان ؟
قال : يقع عليه اثنتان ولا ينوي وإنما ينوي في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لو أنه
قال : إن كلمت فلانا فأنت طالق ، ثم قال : إن كلمت فلانا فأنت طالق لفلان ذلك بعينه ومسألتك لا تشبه هذه ، قلت : أرأيت جوابك هذا هو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم هو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ولو أن
رجلا حلف بعتق عبد له أن لا يكلم رجلا فباعه فكلم الرجل ثم اشتراه أو وهب له أو تصدق به عليه فقبله أنه إن كلم الرجل حنث ; لأن اليمين لازمة له لم تسقط عنه حين كلم الرجل والعبد في غير ملكه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك :
ولو ورثه هذا الحالف ثم كلم الرجل الذي حلف بعتق هذا العبد أن لا يكلمه لم أر عليه حنثا ; لأنه لم يدخله على نفسه وإنما جره إليه الميراث
قال : فقلت
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك : فلو
فلس هذا الحالف فباعه السلطان عليه ثم كلم فلانا ثم أيسر يوما ما فاشتراه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إن كلمه حنث ، وأرى بيع السلطان العبد في التفليس بمنزلة بيع السيد إياه طائعا
[ ص: 66 ] وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن امرأة من آل
nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير حلفت بعتق جارية لها أن لا تكلم فلانا ، ثم إن الجارية وقعت إلى أبيها ثم مات أبوها فورثتها ابنته الحالفة وإخوة لها ، فباعوا الجارية فاشترتها في حصتها أترى أن تكلم فلانا ولا تحنث ؟ قال : أرى إن كانت الجارية هي قدر ميراثها من أبيها أو الجارية أقل من ذلك فلا أرى عليها حنثا واشتراؤها إياها عندي في هذا الموضع بمنزلة مقاسمتها إخوتها ، وإن كانت الجارية أكثر من ميراثها فإنها إن كلمته حنثت