قلت : أرأيت إن
قال رجل لامرأته أنت طالق إن دخلت هذه الدار ، فطلقها تطليقتين ، ثم تزوجت زوجا ثم مات عنها ، فرجعت إلى زوجها الحالف فدخلت الدار كم تطلق أواحدة أم ثلاثا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : تطلق واحدة ولا تحل له إلا بعد زوج ; لأنها رجعت إليه على بقية طلاق ذلك الملك ، وإنما كان حالفا بالتطليقتين اللتين طلق وبهذه التي بقيت له فيها يحنث ولا يحنث بغيرها ، وليس عليه شيء مما يحنث به في يمينه إلا هذه التطليقة الباقية