قلت : أرأيت إن
قال لامرأته : أنت طالق يوم أدخل دار فلان فدخلها ليلا ، أيقع عليها الطلاق في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : أرى أن الطلاق واقع عليه إن دخلها ليلا أو نهارا إلا أن يكون أراد بقوله يوم أدخل النهار دون الليل ، فإن كان أراد النهار دون الليل ، فالقول قوله وينوي في ذلك ; لأن النهار من الليل والليل من النهار في هذا النحو من قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إذا لم تكن له نية .
قال : وكذلك إن
قال : ليلة أدخل دار فلان فأنت طالق فدخلها نهارا قال : هو مثل ما وصفت لك إلا أن يكون أراد الليل دون النهار ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه {
والفجر وليال عشر } . فقد جعل الله الأيام مع الليالي .