فيمن قال : أنت طالق إن دخلت دار فلان ودار فلان فدخل إحداهما قلت : أرأيت لو أن
رجلا قال : امرأتي طالق إن دخلت دار فلان ودار فلان فدخل [ ص: 67 ] إحداهما أتطلق عليه امرأته في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قال : تطلق عليه امرأته إذا دخل في إحدى الدارين ، قلت : فإن دخل الدار الأخرى بعد ذلك أتطلق عليه في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أم لا ؟
قال : لا تطلق عليه في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ; لأنه قد حنث في يمينه بالذي حلف به فلا يقع عليه شيء بعد ذلك