[ ص: 68 ] فيمن قال : لها أنت طالق إن دخلت الدار فقالت قد دخلتها قلت : أرأيت إن
قال الرجل لامرأته : إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا فقالت المرأة : قد دخلت الدار وكذبها الزوج ؟ قال : أما في القضاء فلا يقضى عليه بطلاقها ويستحب للزوج أن لا يقيم عليها ; لأنه لا يدري لعلها قد دخلت
قال : وكذلك قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في
رجل قال لامرأته وسألها عن شيء فقال لها : إن لم تصدقيني أو إن كتمتني فأنت طالق فأخبرته فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أرى أن يفارقها ولا يقيم عليها ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وما يدريه أصدقت أم لا ؟
قال :
ابن القاسم وسمعت
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث يقول مثل قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيها
قلت : أرأيت
إن قالت : قد دخلت الدار فصدقها الزوج ثم قالت المرأة بعد ذلك : كنت كاذبة ؟
قال : إذا صدقها الزوج فقد لزمه ذلك في رأيي ، قلت : أرأيت إن لم يصدقها وقالت : قد دخلت ثم قالت بعد ذلك : كنت كاذبة ؟
قال : أرى أنه ينبغي له أن يجتنبها فيما بينه وبين الله ولا يقيم عليها وأما في القضاء فلا يلزمه ذلك