صفحة جزء
[ ص: 68 ] فيمن قال : لها أنت طالق إن دخلت الدار فقالت قد دخلتها قلت : أرأيت إن قال الرجل لامرأته : إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا فقالت المرأة : قد دخلت الدار وكذبها الزوج ؟ قال : أما في القضاء فلا يقضى عليه بطلاقها ويستحب للزوج أن لا يقيم عليها ; لأنه لا يدري لعلها قد دخلت

قال : وكذلك قال لي مالك في رجل قال لامرأته وسألها عن شيء فقال لها : إن لم تصدقيني أو إن كتمتني فأنت طالق فأخبرته فقال مالك : أرى أن يفارقها ولا يقيم عليها ، قال مالك : وما يدريه أصدقت أم لا ؟

قال : ابن القاسم وسمعت الليث يقول مثل قول مالك فيها

قلت : أرأيت إن قالت : قد دخلت الدار فصدقها الزوج ثم قالت المرأة بعد ذلك : كنت كاذبة ؟

قال : إذا صدقها الزوج فقد لزمه ذلك في رأيي ، قلت : أرأيت إن لم يصدقها وقالت : قد دخلت ثم قالت بعد ذلك : كنت كاذبة ؟

قال : أرى أنه ينبغي له أن يجتنبها فيما بينه وبين الله ولا يقيم عليها وأما في القضاء فلا يلزمه ذلك

التالي السابق


الخدمات العلمية