صفحة جزء
في الشك في الطلاق أيضا قلت : أرأيت إذا شك الرجل في يمينه فلا يدري بطلاق حلف أم بعتق أم بصدقة ؟ قال : كان يبلغنا عن مالك أنه قال : في رجل حلف بحنث فلا يدري بأي ذلك كانت يمينه ، بصدقة أم بطلاق أم بعتق أم بمشي ؟ قال مالك : إنه يطلق امرأته ويعتق عبيده ويتصدق بثلث ماله ويمشي إلى بيت الله .

قلت : ويجبر على الطلاق والعتق والصدقة في قول مالك ؟

قال : لا يجبر على شيء من هذا ، لا على الطلاق ولا على العتق ولا على الصدقة ولا على المشي ولا في شيء من هذا إنما يؤمر فيما بينه وبين الله في الفتيا

التالي السابق


الخدمات العلمية