في الشك في الطلاق أيضا قلت : أرأيت إذا
شك الرجل في يمينه فلا يدري بطلاق حلف أم بعتق أم بصدقة ؟ قال : كان يبلغنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه قال : في
رجل حلف بحنث فلا يدري بأي ذلك كانت يمينه ، بصدقة أم بطلاق أم بعتق أم بمشي ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إنه يطلق امرأته ويعتق عبيده ويتصدق بثلث ماله ويمشي إلى بيت الله .
قلت : ويجبر على الطلاق والعتق والصدقة في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : لا يجبر على شيء من هذا ، لا على الطلاق ولا على العتق ولا على الصدقة ولا على المشي ولا في شيء من هذا إنما يؤمر فيما بينه وبين الله في الفتيا