قلت : أرأيت إن
طلق بالعجمية وهو فصيح بالعربية أتطلق عليه امرأته في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : لم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الطلاق بالعجمية شيئا ، وأرى ذلك يلزمه إذا شهد عليه العدول ممن يعرف بالعجمية أنه طلاق بالعجمية ، قلت : أرأيت الرجل إن
قال : لامرأته يدك طالق أو رجلك طالق أو إصبعك طالق ؟ قال : لم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا ، وأرى أنه إذا طلق يدا أو رجلا أو ما أشبه ذلك فهي طالق كلها وكذلك الحرية