فيمن قال لها : أنت طالق بعض تطليقة أو قال : بينكن تطليقة قلت : أرأيت إن
قال لامرأته : أنت طالق بعض تطليقة ؟ قال : لم أسمعه من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأرى أن تجبر عليه التطليقة فتكون تطليقة كاملة قد لزمته ، قلت : أرأيت إن
قال لأربع نسوة له : بينكن تطليقة أو تطليقتان أو ثلاث أو أربع ؟ قال : ما سمعت من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا ، ولكني أرى أنه إذا قال : بينكن أربع تطليقات أو دون الأربع أنها تطليقة على كل واحدة منهن ، وإن قال : بينكن خمس تطليقات إلى أن يبلغ ثمان ، فهي اثنتان اثنتان ، فإن قال : تسع تطليقات فقد لزم كل امرأة منهن ثلاث تطليقات ، ولم أسمع هذا من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ولكنه رأيي
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد أنه سأل
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن رجل
قال لامرأته أنت طالق سدس تطليقة قال : نرى أن يوجع من قال ذلك جلدا وجيعا وتكون تطليقة تامة وهو أملك بها
قال
ابن يونس قال
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة من قال لامرأته أنت طالق بعض تطليقة فهي تطليقة تامة ، وإن
nindex.php?page=showalam&ids=16038سليمان بن حبيب المحاربي أخبر أن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز قال له : لا تقبل السفهاء سفههم ، إذا قال : السفيه لامرأته : أنت طالق نصف تطليقة فاجعلها واحدة ، وإن قال : واحدة ونصفا فاجعلها اثنين ، وإن قال : اثنين ونصفا فاجعلها ألبتة