فيمن قال : إحدى نسائي طالق أو قال : واحدة فأنسبها قلت : أرأيت لو أن
رجلا قال : إحدى امرأتي طالق ثلاثا ولم ينو واحدة منهما بعينها أيكون له أن يوقع الطلاق على أيتهما شاء ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا لم ينو حين تكلم بالطلاق واحدة بعينها طلقتا عليه جميعا ، وذلك أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال في
رجل له امرأتان أو أكثر [ ص: 70 ] من ذلك قال : امرأة من نسائي طالق ثلاثا إن فعلت كذا وكذا ففعله ؟ قال : إن كان نوى واحدة بعينها حين حلف طلقت عليه وقال : وإلا طلقن جميعا بما حلف به وإن كان نوى واحدة منهن فنسي طلقن عليه جميعا
قلت : وما حجة
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في هذا ؟
قال : لأن الطلاق ليس يختار فيه في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك
وقال
ابن القاسم حدثني
يحيى بن عبد الله بن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب أن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز قضى به في رجل من أهل البادية كان يسقي على مائه ، فأقبلت ناقة له فنظر إليها من بعيد فقال : إحدى امرأتيه طالق ألبتة إن لم تكن فلانة الناقة له ، فأقبلت ناقة غير تلك الناقة فقدم الأعرابي
المدينة فدخل على
أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وهو عامل
nindex.php?page=showalam&ids=16673لعمر بن عبد العزيز على
المدينة nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر يومئذ الخليفة فقص عليه قضيته فأشكل عليه القضاء فيها ، فكتب إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر في ذلك ، فكتب إليه
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر إن كان نوى واحدة منهما حين حلف فهو ما نوى وإلا نطلقهما عليه جميعا
قلت : فإن
قال : إحداهما طالق ، وقال : قد نويت هذه بعينها وعليه بينة أنه حلف منهما أيصدق في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم ، قلت أرأيت إن
طلق إحدى امرأتيه ثلاثا فنسيها أيلزمه الطلاق فيهما جميعا أم لا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يلزمه الطلاق فيهما جميعا
قلت : فهل يقال له طلق من ذي قبل التي لم يطلق أو يقال طلقهما جميعا من ذي قبل قال : وما سألنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عن هذا ولكن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال : تطلقان عليه جميعا ، قلت : أرأيت إن قال : إحداكما طالق قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : تطلقان عليه جميعا إذا لم ينو واحدة منهما .
قلت : والاستثناء في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الطلاق ؟
قال : ذلك باطل والطلاق لازم