قلت : أرأيت لو أن رجلا
قال لامرأة كلما تزوجتك فأنت طالق ثلاثا فتزوجها فطلقها ثلاثا ، ثم تزوجها بعد زوج ، أتطلق ثلاثا أيضا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قال : نعم ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا قال : كلما فاليمين لازمة له كلما تزوجها بعد زوج قلت : أرأيت إذا قال : تزوجتك ومتى ما تزوجتك وإن تزوجتك أهذه بمنزلة كلما في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قال : قال :
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن تزوجتك أو إذا تزوجتك فلا يكون على مرة واحدة ومتى ما تزوجتك فلا يكون إلا على مرة واحدة ، إلا أن يريد بذلك مثل ما قوله كلما تزوجتك ، فإن أراد بقوله متى ما كلما فهو كما نوى ، وإن لم ينو شيئا فهو على أول مرة ولا شيء عليه غيره وهذا كله قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك