صفحة جزء
قلت : أرأيت إن قال لامرأة ليست له بامرأة أنت طالق يوم أكلمك أو يوم تدخلين الدار أو يوم أطؤك أيقع الطلاق إذا تزوجها فكلمها أو وطئها أو دخلت الدار ؟

قال : قال مالك : لا يقع الطلاق إلا أن يكون أراد بقوله ذلك إن تزوجتها ففعلت هذا فأنت طالق إذا كان أراد ما وصفت لك .

التالي السابق


الخدمات العلمية