قلت : أرأيت إن
قال : كل امرأة أتزوجها إلى أربعين سنة أو ثلاثين سنة فهي طالق ؟ قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عن
غلام ابن عشرين سنة أو نحو ذلك حلف في سنة ستين ومائة أن كل امرأة ينكحها إلى سنة مائتين فهي طالق ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ذلك عليه إن تزوج طلقت عليه قال :
ابن القاسم وهذا قد حلف على أقل من أربعين سنة
ورأيي والذي بلغني عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه لا يتزوج إلا أن يخاف على نفسه العنت وذلك أن يكون لا يقدر على مال فيتسرر منه فيخاف على نفسه العنت فيتزوج
قلت : أرأيت إن
قال وهو شيخ كبير : إن تزوجت إلى خمسين سنة فكل امرأة أتزوجها فهي طالق وقد علم أنه لا يعيش إلى ذلك الأجل قال : ما سمعت من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ولكن سمعت من أثق به يحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه قال : إذا ضرب من الآجال أجلا يعلم أنه لا يعيش إلى ذلك الأجل ، فهو كمن عم النساء فقال : كل امرأة أتزوجها فهي طالق ولم يضرب أجلا فلا يكون يمينه شيئا ولا يلزمه من يمينه طلاق بهذا القول إن تزوج وقال
[ ص: 73 ] في الذي يحلف فيقول : كل امرأة أتزوجها إلى مائتي سنة فيمينه باطل وله أن يتزوج متى ما شاء