صفحة جزء
من قال : كل امرأة أتزوجها من موضع كذا أو ما عاشت فلانة فهي طالق قلت : أرأيت إن قال : كل امرأة أتزوجها من الفسطاط أو قال : كل امرأة أتزوجها من همدان أو من مراد أو من بني زهرة أو من الموالي فهي طالق فتزوج امرأة من الفسطاط أو من مراد قال : تطلق عليه في قول مالك قلت : أرأيت إن تزوجها بعدما طلقت عليه قال : ترجع اليمين عليه ويقع عليه الطلاق إن تزوجها ثانية قلت : فإن تزوجها ثلاث مرات فبانت منه بثلاث تطليقات ثم تزوجها بعد زوج أيقع عليه الطلاق أيضا في قول مالك ؟

قال : نعم ، يقع الطلاق عليها كلما تزوجها وإن بعد ثلاث تطليقات كذلك قال مالك .

قال : ولقد سئل مالك : عن رجل من العرب كانت تحته امرأة من الموالي فعاتبه بنو عمه في تزويجه الموالي ، فقال : كل امرأة أتزوجها من الموالي فهي طالق ثلاثا ، فقضى أنه طلق المرأة التي كانت تحته ، ثم أراد أن يتزوجها فسأل عن ذلك مالكا فقال مالك : لا تتزوجها وأراها قد دخلت في اليمين وإن كانت تحته يوم حلف ; لأنها من الموالي فلا يتزوجها

قلت : ولا شيء عليه ما لم يطلقها في قول مالك ؟

قال : نعم لا شيء عليه ما لم يطلقها

التالي السابق


الخدمات العلمية