قلت : أرأيت لو أن رجلا
قال لامرأته كل امرأة أتزوجها عليك فهي طالق ، تطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين أو ثلاثا ، ثم تزوج امرأة ثم تزوج امرأته التي حلف لها أن لا يتزوج عليها فتزوجها بعد زوج أو قبل زوج إن كان الطلاق تطليقة أيقع على الأجنبية التي تزوج من الطلاق شيء أم لا ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا
طلق امرأته التي حلف أن لا يتزوج [ ص: 74 ] عليها ثلاثا ثم تزوج امرأة ثم تزوج امرأته التي حلف عليها أنه لا شيء عليه في التي تزوج ولا في امرأته التي حلف لها وإن كان طلاقه إياها واحدة فانقضت عدتها ثم تزوج امرأة ثم تزوجها عليها ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : فإنما يطلق أيتهن كانت فيها اليمين ما بقي من ذلك الطلاق شيء ، قلت : أرأيت إن
قال : لامرأته كل امرأة أتزوجها عليك فهي طالق فطلقها ثلاثا ، ثم تزوجها بعد زوج ثم تزوج عليها قال : قال :
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا تلزمه اليمين
قلت : لم ؟
قال : لأن طلاق ذلك الملك الذي كان حلف فيه قد ذهب كله ، ألا ترى أنه قال : كل امرأة أتزوجها عليك فهي طالق ، فلما ذهب ملك المرأة التي تحته فلا يمين عليه وكذلك المسألة الأولى قلت : فإذا هو
طلقها تطليقة ثم تزوجها ثم تزوج عليها ؟
قال : تطلق التي تزوج عليها في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، فإن طلقها تطليقة ثم تزوج امرأته ، قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : تطلق عليه الأجنبية قلت : لم وإنما قال : كل امرأة أتزوجها عليك فهو إنما تزوج أجنبية ثم تزوجها على الأجنبية ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يلزمه الطلاق ، تزوجها قبل الأجنبية أو تزوج الأجنبية قبلها ما بقي من طلاق امرأته التي كانت في ملكه شيء
قلت : أرأيت إن كانت نيته حين حلف أن لا يتزوج عليها ، كانت نيته أن لا يتزوج عليها ولكن أراد أن يتزوجها على غيرها إلا أن تكون عليه يمين ؟
قال : لم أر
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا ينويه في شيء من هذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ما بقي من طلاق ذلك الملك شيء فهو سواء إن تزوجها هي على الأجنبية أو تزوج الأجنبية عليها ; لأنه عند ملك ما بقي من طلاق تلك المرأة شيء فإنما أراد أن لا يجمع بينهما قلت : أرأيت إن
قال : كل امرأة أتزوجها عليك فأمرها بيدك فطلقها واحدة ثم تزوجها بعد انقضاء عدتها ثم تزوج عليها في هذا الملك الثاني ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا تزوج عليها في الملك الثاني فأمر التي تزوج عليها في يدها ما بقي من طلاق ذلك الملك الذي حلف فيه شيء قلت : وكذلك إن تزوج أجنبية بعد ما طلق التي قال لها : كل امرأة أتزوجها عليك فأمرها بيدك ثم تزوج هذه التي جعل لها ما جعل أيكون أمر الأجنبية في يدها أم لا وإنما تزوجها على الأجنبية ولم يتزوج الأجنبية عليها ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن هو تزوجها على الأجنبية أو تزوج الأجنبية عليها فذلك سواء ، وذلك في يدها إذا بقي من طلاق الملك الذي قال لها فيه : أمر كل امرأة أتزوجها عليك شيء
قلت : وسواء إن شرطوا ذلك عليه في عقدة النكاح أو هو كان الذي شرط لها بعد عقدة النكاح أهو سواء في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم ، هو سواء عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس nindex.php?page=showalam&ids=17423ويونس بن يزيد عن
ابن شهاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب وحميد بن عبد الرحمن [ ص: 75 ] nindex.php?page=showalam&ids=16523وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار أخبروه كلهم عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أنه قال : استفتيت
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة أو تطليقتين ثم تركها حتى تحل ثم تنكح زوجا غيره ويموت عنها أو يطلقها فيخطبها زوجها الأول الذي طلقها فينكحها على كم تكون قال :
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر تكون عنده على ما بقي من طلاقها ، وقال :
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس في الحديث فإذا طلقها ثلاث تطليقات لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثم إن نكحها بعدما استقبل الطلاق كاملا من أجل أنه لم يبق له من الطلاق شيء
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
مسلمة بن علي عن رجل عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمر بن شعيب أن
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب nindex.php?page=showalam&ids=32ومعاذ بن جبل nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=13وعبد الله بن عمرو بن العاص قالوا هي عنده على ما بقي من الطلاق إذا طلقها واحدة أو اثنتين