فيمن شرط أن لا يتزوج عليها فإن فعل فأمرها بيدها قلت : أرأيت لو أن
امرأة شرطت على زوجها أن لا يتزوج عليها ، فإن فعل فأمر نفسها في يدها فتزوج عليها فطلقت امرأته نفسها ثلاثا أيكون ذلك لها إن أنكر الزوج الثلاث ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في هذه المسألة بعينها : إن ذلك لها ولا ينفع الزوج إنكاره
قلت : وسواء كان قد دخل بها أو لم يدخل بها حتى تزوج عليها ؟
قال : الذي حملنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن ذلك شرط لها دخل بها أو لم يدخل بها ; لأنها حين شرطت إنما شرطت ثلاثا فلا تبالي أدخل بها حين تزوج أو لم يدخل بها ، لها أن تطلق نفسها ثلاثا فإن طلقت نفسها واحدة فإن كانت مدخولا بها كان الزوج أملك بها وإن كانت غير مدخول بها كانت بائنا لواحدة
قلت : أرأيت إن طلقت نفسها واحدة ، أيكون لها أن تطلق نفسها أخرى بعد ذلك ويقول ما ملكتك إلا في واحدة قال : نعم ، قلت : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم ، قلت : أرأيت إن
ملكها أمرها فقالت قد قبلت نفسي قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : هي ألبتة إلا أن يناكرها الزوج قلت : فما فرق ما بين قد قبلت أمري وقد قبلت نفسي قال : لأن قولها قد قبلت أمري إنما قبلت ما جعل لها من الطلاق ، فتسأل عن ذلك كم طلقت نفسها ، وللزوج أن يناكرها في أكثر من تطليقة إن كانت أرادت بقولها قد قبلت أمري الطلاق ، وإذا قالت : قد قبلت نفسي فقد بينت إنما قبلت جميع الطلاق حين قبلت نفسها فهي ثلاث إلا أن يناكرها الزوج ، ولا يحتاج ههنا إلى أن تسأل المرأة كم أردت من الطلاق ; لأنها قد بينت في
[ ص: 76 ] قولها قد قبلت نفسي قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ولو
قالت بعد أن تقول قد قبلت نفسي أو اخترت نفسي إنما أردت بذلك واحدة لم يقبل قولها
قلت : أرأيت إذا ملكها فقالت قد قبلت أمري ، ثم قالت بعد ذلك لم أرد بذلك الطلاق ، أيكون القول قولها ولا يلزم الزوج من الطلاق شيء قال : نعم ، قلت : أرأيت إذا
ملكها الزوج فقالت قد قبلت أمري ، ثم قالت بعد ذلك لم أرد بقولي قد قبلت أمري طلاقا فصدقتها في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، أيكون لها أن تطلق نفسها وقد قامت من مجلسها الذي ملكها الزوج فيه أمرها ؟
قال : نعم ، ذلك لها في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قلت : وإن بعد شهر أو شهرين ؟
قال : نعم قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ولا يخرج ذلك من يدها إلا السلطان أو تترك هي ذلك ; لأنها قد كانت قبلت ذلك ، قلت : وكيف يخرجه السلطان من يدها ؟
قال : يوقفها السلطان ، فإما أن تقضي وإما أن ترد ما جعل لها من ذلك قلت : ويكون للزوج أن يطأها قبل أن يوقفها السلطان ؟
قال : إن أمكنته من ذلك فقد بطل ما كان في يدها من ذلك وقد ردته حين أمكنته من الوطء قلت : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قال : نعم قلت : وإن غصبها نفسها فهي على أمرها حتى يوقفها السلطان ؟
قال نعم ، ولم أسمعه من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك