قلت : أرأيت إن
قال : لها أمرك بيدك فطلقت نفسها واحدة ، فقال : الزوج لم أرد أن تطلق نفسها واحدة وإنما ملكتها في ثلاث تطليقات إما أن تطلق نفسها جميع الثلاث وإما أن تقيم عندي بغير طلاق ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ليس له في هذا قول والقول قولها في هذه التطليقة وقد لزمت التطليقة الزوج إنما يكون للزوج أن يناكرها إذا زادت على الواحدة وعلى الاثنتين قلت : أرأيت إذا
قال : الرجل لامرأته قد ملكتك الثلاث تطليقات ، فقالت : أنا طالق ثلاثا ؟ فقال : ذلك لها في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قلت : أرأيت إذا
قال : لها أمرك بيدك إذا جاء غد ، أتجعله وقتا أم تجعله بمنزلة قوله أمرك بيدك إذا قدم فلان ؟ قال : قوله أمرك بيدك إذا جاء غد عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وقت وليس ذلك بمنزلة قوله أمرك بيدك إذا جاء فلان . قلت : أرأيت إذا
قال لها : أمرك بيدك ، أمرك بيدك أمرك بيدك فطلقت نفسها ثلاثا ؟ قال : يسأل الزوج عما أراد ، فإن كان إنما أراد به واحدة حلف فتكون واحدة ويحلف ، وإن كان أراد الثلاث فهي ثلاث ، وإن لم تكن له نية فالقضاء ما قضت ، فإن قضت واحدة فذلك لها وإن قضت اثنتين فذلك لها وإن قضت ثلاثا فذلك لها
قلت : أرأيت إن
قال لها أمرك بيدك وأراد الزوج ثلاث تطليقات ، فطلقت نفسها واحدة أيكون ذلك لها ؟ قال : نعم ، قال : إذا وقفت فطلقت نفسها واحدة لم يكن لها أن تطلق نفسها بعد ذلك قلت : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : هذا رأيي قلت : أرأيت إن
[ ص: 77 ] طلقت نفسها واحدة ولم توقف ، أيكون لها أن تطلق بعد الواحدة الأخرى أو تمام الطلاق ؟ قال : إذا طلقت نفسها واحدة بعدما تزوج عليها وإن لم توقف على حقها فليس لها أن تطلق بعد ذلك غيرها ; لأنها قد تركت ما بعد الواحدة وقضت هي بالذي كان لها بالطلاق الذي طلقت نفسها به وإنما توقف حتى تقضي أو ترد إذا هي لم تقض شيئا ، فأما إذا فعلت وطلقت نفسها واحدة فهي بمنزلة من وقفت فطلقت نفسها فليس لها أن تطلق بعد ذلك
قلت : أرأيت إن
تزوج عليها امرأة فلم تقض ، ثم تزوج عليها بعد ذلك أخرى ، أيكون لها أن تطلق نفسها أم لا ؟ .
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لها أن تطلق نفسها ثلاثا إن أحبت أو واحدة أو اثنتين وتحلف بالله ما كانت تركت الذي كان من ذلك حين تزوج عليها ، وأنها إنما رضيت بنكاح تلك الواحدة ولم ترض أن يتزوج عليها أخرى .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ويكون لها أن تقول إنما تركته أن يتزوج هذه الواحدة ولم أقض لعله يعتب فيما بقي فلذلك لم أقض قال : فيكون لها إذا حلفت على ذلك أن تقضي إذا هو تزوج عليها ثانية ، قلت : أرأيت إن
تزوج عليها فلم تقض ثم طلق التي تزوج عليها ، ثم تزوجها بعينها فقضت امرأته بالطلاق على نفسها أيكون ذلك لها والزوج يقول إنما تزوجت عليك من قد رضيت بها مرة ؟ قال : بلغني عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه قال : لها أن تطلق نفسها ; لأنها وإن كانت رضيت بها مرة فلم ترض بها بعد ذلك