قلت : أرأيت لو أن رجلا
قال : لامرأته إن لم أتزوج عليك اليوم فأنت طالق ثلاثا ، فتزوج عليها نكاحا فاسدا قال أرى أن تطلق عليه امرأته ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال في
جارية قال لها سيدها : إن لم أبعك فأنت حرة لوجه الله ، فباعها فإذا هي حامل منه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : تعتق عليه ; لأنه لا بيع له فيها حين كانت حاملا ، فهذا يشبه مسألتك في النكاح
قلت : فإن تزوج عليها أمة قال : آخر ما فارقنا عليه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا أنه قال :
نكاح الأمة على الحرة جائز إلا أن للحرة الخيار إذا تزوج عليها الأمة إن شاءت أن تقيم أقامت ، وإن شاءت أن تفارق فارقته ، ونزلت هذه
بالمدينة فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : فيها مثل ما وصفت لك قلت : وتكون الفرقة تطليقة ؟
قال : نعم ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وإن رضيت أن تقيم فالمبيت بينهما بالسوية يساوي بينهما في القسم ولا يكون للحرة الثلثان والأمة الثلث