صفحة جزء
قلت : أرأيت لو أن رجلا قال : لامرأته إن لم أتزوج عليك اليوم فأنت طالق ثلاثا ، فتزوج عليها نكاحا فاسدا قال أرى أن تطلق عليه امرأته ; لأن مالكا قال في جارية قال لها سيدها : إن لم أبعك فأنت حرة لوجه الله ، فباعها فإذا هي حامل منه قال مالك : تعتق عليه ; لأنه لا بيع له فيها حين كانت حاملا ، فهذا يشبه مسألتك في النكاح

قلت : فإن تزوج عليها أمة قال : آخر ما فارقنا عليه مالكا أنه قال : نكاح الأمة على الحرة جائز إلا أن للحرة الخيار إذا تزوج عليها الأمة إن شاءت أن تقيم أقامت ، وإن شاءت أن تفارق فارقته ، ونزلت هذه بالمدينة فقال مالك : فيها مثل ما وصفت لك قلت : وتكون الفرقة تطليقة ؟

قال : نعم ، قال مالك : وإن رضيت أن تقيم فالمبيت بينهما بالسوية يساوي بينهما في القسم ولا يكون للحرة الثلثان والأمة الثلث

التالي السابق


الخدمات العلمية