صفحة جزء
قلت : أرأيت لو أن رجلا قال : كل امرأة أتزوجها من الفسطاط طالق فوكل رجلا يزوجه فزوجه امرأة من الفسطاط ، أتطلق عليه أم لا ؟ قال : نعم قلت : فإن وكله فزوجه بعد يمينه ولم يسم له موضعا فزوجه من الفسطاط ، فقال : الزوج إني قد حلفت في كل امرأة أتزوجها من الفسطاط بالطلاق ، وإني إنما وكلتك أن تزوجني من لا تطلق علي ؟

قال : ينظر في ذلك إلى قول الزوج والنكاح له لازم إلا أن يكون قد نهاه عن نساء أهل الفسطاط قال : وقال مالك في الرجل يحلف أن لا يبيع سلعة كذا وكذا فيوكل غيره ببيعها : إنه حانث قال ابن القاسم وهذا عندي مثله

التالي السابق


الخدمات العلمية