قلت : أرأيت لو أن رجلا
قال : كل امرأة أتزوجها من الفسطاط طالق فوكل رجلا يزوجه فزوجه امرأة من الفسطاط ، أتطلق عليه أم لا ؟ قال : نعم قلت : فإن وكله فزوجه بعد يمينه ولم يسم له موضعا فزوجه من
الفسطاط ، فقال : الزوج إني قد حلفت في كل امرأة أتزوجها من
الفسطاط بالطلاق ، وإني إنما وكلتك أن تزوجني من لا تطلق علي ؟
قال : ينظر في ذلك إلى قول الزوج والنكاح له لازم إلا أن يكون قد نهاه عن نساء أهل
الفسطاط قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الرجل يحلف أن لا يبيع سلعة كذا وكذا فيوكل غيره ببيعها : إنه حانث قال
ابن القاسم وهذا
عندي مثله