قلت : أرأيت رجلا
قال لرجل أخبر امرأتي بطلاقها متى يقع عليه الطلاق أيوم أخبرها أم يوم قال له أخبرها ؟ قال : يقع الطلاق في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يوم قال له أخبرها في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قلت : فإن لم يخبرها ؟
قال : فالطلاق واقع في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وإن لم يخبرها ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال في
رجل أرسل رسولا إلى امرأته يعلمها أنه قد طلقها فكتمها الرسول ذلك قال : لا ينفعه وقد لزمه الطلاق قال : وسمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا وسئل عن
رجل يكتب إلى امرأته بطلاقها فيبدو له فيحبس الكتاب بعدما كتب ، قال :
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن كان كتب حين كتب يستشير وينظر ويختار فذلك له والطلاق ساقط عنه ولو كان حين كتب مجمعا على الطلاق فقد لزمه الحنث وإن لم يبعث بالكتاب فكذلك الرسول حين يبعثه بالطلاق .
قلت : أرأيت إن كان حين كتب الكتاب غير عازم على طلاقها ، فأخرج الكتاب من يده أتجعله عازما على الطلاق لخروج الكتاب من يده أم لا ؟
قال لا أحفظ من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في هذا شيئا
وأرى حين أخرج الكتاب من يده أنها طالق إلا أن يكون إنما أخرج الكتاب من يده إلى الرسول وهو غير عازم فذلك له يرده إن أحب ما لم يبلغها الكتاب