طلاق السكران والأخرس والمبرسم والمكره والسفيه والصبي والمعتوه قلت : أرأيت
الأخرس ، هل يجوز طلاقه ونكاحه وشراؤه وبيعه وتحده إذا قذف [ ص: 79 ] وتحد قاذفه وتقتص له في الجراحات وتقتص منه ؟ قال : نعم هذا جائز فيما سمعت من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وبلغني عنه إذا كان هذا يعرف من الأخرس بالإشارة وبالكتاب يستيقن ذلك منه فإن ذلك لازم للأخرس ، قلت : أرأيت
الأخرس إذا أعتق أو طلق أيجوز ذلك في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قال : أرى أن ما أوقف على ذلك وأشير إليه به فعرفه أن ذلك لازم له يقضي به عليه ، قلت : وكذلك إن كتب بيده الطلاق والحرية ؟
قال : قد أخبرتك أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال : يلزمه ذلك في الإشارة فكيف لا يلزمه في الكتاب