قلت : أرأيت لو أن
نصرانية تحت نصراني أسلمت المرأة فطلقها زوجها بعدما أسلمت وهي في عدتها وزوجها على النصرانية ، أيقع طلاقه عليها في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : لا يقع طلاقه عليها في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، ولا يقع
طلاق المشرك على امرأته في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وطلاق المشرك ليس بشيء قلت : أرأيت
طلاق المشركين هل يكون طلاقا إذا أسلموا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ليس بطلاق