[ ص: 80 ] من حلف بطلاق على شيء فوجده خلافا أو أن لا يكلم فلانا فكلمه ناسيا
سحنون عن
عبد الله عن
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد أنه سأل
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن
رجل قال : هذا فلان ، فقال رجل : ليس به ، قال : امرأته طالق ثلاثا إن لم يكن فلانا ، أو
قال : إن كلم فلانا فامرأته طالق ثلاثا ، فكلمه ناسيا قال : نرى أن يقع عليه الطلاق
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس أنه سأل
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة عن
رجل ابتاع سلعة فقال له رجل : بكم أخذتها فأخبره ، فقال : لم تصدقني فطلق امرأته إن لم يخبره ، فقال : بكم ؟ فقال : بدينار ودرهمين ثم إنه ذكر فقال : أخذتها بدينار وثلاثة دراهم قال
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة أرى إن خطأه بما نقص أو زاد سواء قد طلق امرأته ألبتة