قال :
سحنون وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز في البدوي الذي
حلف على ناقة له فأقبلت أخرى وله امرأتان أن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر قال : إن لم يكن نوى واحدة منهما فهما طالقتان ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد في
رجل قال : إن كان هذا الشيء كذا وكذا وهو علمه أنه كذلك فكان على غير ما قال يلزمه ذلك في الطلاق إن كان حلف بالطلاق