nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد أنه سأل
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن رجل
اتهم امرأته على مال ثم سألها المال فجحدته ، فقال : إن لم أكن دفعت إليك المال فأنت طالق ألبتة قال : ترى هذا حلف على سريرة لم يطلع عليها أحد من الناس غيره وغيرها فأرى أن يوكلا إلى الله ويحملا ما تحملا وقال :
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى بن سعيد على ذلك وأخبرني
محمد بن عمر وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أنه قال : إذا
قال الرجل لامرأته أنت طالق إن شاء الله فذلك عليه ، وقال :
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب مثله .
وقال :
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث لا استثناء في الطلاق
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16506عبد ربه بن سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12444إياس بن معاوية المزني أنه قال : في
الرجل يقول لامرأته أنت طالق أو لعبده أنت حر إن فعلت كذا وكذا فبدأ بالطلاق أو العتق فقال : هي يمين إن بر فيها وإن لم يفعل فلا شيء عليه ولا نرى ذلك على ما أضمر
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
السري بن يحيى عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري بذلك