صفحة جزء
ابن وهب عن يونس بن يزيد أنه سأل ابن شهاب عن رجل اتهم امرأته على مال ثم سألها المال فجحدته ، فقال : إن لم أكن دفعت إليك المال فأنت طالق ألبتة قال : ترى هذا حلف على سريرة لم يطلع عليها أحد من الناس غيره وغيرها فأرى أن يوكلا إلى الله ويحملا ما تحملا وقال : ربيعة ويحيى بن سعيد على ذلك وأخبرني محمد بن عمر وعن ابن جريج عن عطاء أنه قال : إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إن شاء الله فذلك عليه ، وقال : سعيد بن المسيب مثله .

وقال : الليث لا استثناء في الطلاق ابن لهيعة عن عبد ربه بن سعيد عن إياس بن معاوية المزني أنه قال : في الرجل يقول لامرأته أنت طالق أو لعبده أنت حر إن فعلت كذا وكذا فبدأ بالطلاق أو العتق فقال : هي يمين إن بر فيها وإن لم يفعل فلا شيء عليه ولا نرى ذلك على ما أضمر ابن وهب عن السري بن يحيى عن الحسن البصري بذلك

التالي السابق


الخدمات العلمية