nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
يحيى بن أيوب أنه سأل
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة عن
رجل قال لجارية امرأته إن ضربتها فأنت طالق ألبتة ثم رماها بحجر فشجها فقال
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة أما أنا فأراها قد طلقت وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد مثله
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس أنه سأل
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة عن الذي
يقول إن لم أضرب فلانا فعلي كذا وكذا وأنت طالق ألبتة قال
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة : ينزل بمنزلة الإيلاء إلا أن يكون حلف بطلاقها ألبتة ليضربن مسلما ، وليس له على ذلك الرجل وتر ولا أدب وإن ضربه إياه لو ضربه خديعة من ظلم
[ ص: 81 ] فإن حلف على ضرب رجل بهذه المنزلة فرق بينه وبين امرأته لا ينتظر به ولا نعمة عين قال :
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة وإن
حلف بالبتة ليشربن خمرا أو بعض ما حرم الله عليه ، ثم رفع ذلك إلى الإمام رأيت أن يفرق بينهما