nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب وأخبرني من أثق به أن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح قال في رجل
قال لامرأته : أنت طالق ثلاثا إن لم أنكح عليك ، قال : إن لم ينكح عليها حتى يموت أو تموت توارثا قال : وأحب إلي أن يبر في يمينه قبل ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد أنه قال : إن مات لم ينقطع عنه ميراثه
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
يحيى بن عبد الله بن سالم عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال : من طلق امرأته إن هو نكحها أو سمى قبيلة أو فخذا أو قرية أو امرأة بعينها فهي طالق إذا نكحها
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس قال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يرى أن الرجل إذا
حلف بطلاق امرأة قبل أن ينكحها ثم أثم أن ذلك عليه إذا نكحها قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وبلغني أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود والقاسم nindex.php?page=showalam&ids=12300وابن شهاب nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار كانوا يقولون إذا حلف الرجل بطلاق امرأة قبل أن ينكحها ثم أثم فإن ذلك لازم له .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=16038وسليمان بن حبيب المحاربي nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة بن أبي عبد الرحمن nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول nindex.php?page=showalam&ids=15944وزيد بن أسلم nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى بن سعيد nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح nindex.php?page=showalam&ids=11949وأبي بكر بن حزم مثله ، وأن
nindex.php?page=showalam&ids=11949ابن حزم فرق بين رجل وامرأة ، قال : لها
[ ص: 82 ] مثل ذلك ، قال :
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وبلغني أن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود كان يقول إذا نص القبيلة بعينها أو المرأة بعينها فذلك عليه وإذا عم فليس عليه شيء
وأخبرني
عيسى بن أبي عيسى الحناط أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=14577عامر الشعبي يقول : ليس بشيء ، هذه يمين لا مخرج فيها إلا أن يسمي امرأة بعينها أو يضرب أجلا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب وأخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بنحو ذلك في الطلاق والعتاقة قال
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة : وإن ناسا ليرون ذلك بمنزلة التحريم إذا جمع تحريم النساء والأرقاء ولم يجعل الله الطلاق إلا رحمة ، والعتاقة إلا أجرا فكان في هذا هلكة لمن أخذ به قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب وأخبرني رجال من أهل العلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير وعبد الله بن خارجة بن يزيد nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة أنه لا بأس أن ينكح إذا قال : كل امرأة أنكحها فهي طالق ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة إنما ذلك تحريم لما أحل الله
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب وأخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد وغيره عن
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد أن رجلا من آل
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب كانت عنده امرأة فتزوج عليها وشرط للمرأة التي تزوج على امرأته أن امرأته طالق إلى أجل سماه لها ، وأنهم استفتوا
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب فقال لهم : هي طالق حين تكلم به وتعتد من يومها ذلك ولا تنتظر الأجل الذي سمى طلاقها عنده
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب وأخبرني رجال من أهل العلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى بن سعيد nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة بذلك وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب : وليس بينهما ميراث وليس لها نفقة إلا أن تكون حاملا ولا تخرج من بيتها حتى تنقضي عدتها
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب وأخبرني
عبد الجبار بن عمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب بنحو ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب وحدثني
عطاف بن خالد المخزومي عن أبيه أنه سأل
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب عن ذلك ، فقال له هذا القول وقال : لو مس امرأته بعد أن تزوج ثم أتيت به وكان لي من الأمر شيء لرجمته بالحجارة .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
مسلمة بن علي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15949زيد بن واقد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول ، أنه قال في
رجل قال لامرأته : إن نكحت عليك امرأة فهي طالق ، قال : فكلما تزوج عليها فهي طالق قبل أن يدخل بها فإن ماتت امرأته أو طلقها فإنه يخطب من طلق منهن مع الخطاب وأخبرني
شبيب بن سعيد التميمي عن
يحيى بن أبي أنيسة الجزري يحدث عن
عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب عن
عبد الرحمن بن جابر عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب وجاءه رجل من
بني جعشم بن معاوية فقال : يا أمير المؤمنين إني طلقت امرأتي في الجاهلية اثنتين ثم طلقتها منذ أسلمت تطليقة ، فماذا ترى ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : ما سمعت في ذلك شيئا وسيدخل علي رجلان فاسألهما ، فدخل
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : قص عليه قصتك ، فقص عليه فقال
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن : هدم الإسلام ما كان قبله في الجاهلية هي عندك على طلقتين بقيتا ، ثم دخل
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : قص عليه
[ ص: 83 ] قصتك ففعل ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب : هدم الإسلام ما كان قبله في الجاهلية وهي عندك على تطليقتين بقيتا وبلغني عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن عبد الرحمن أنه سئل عن
نصراني طلق امرأته وفي حكمهم أن الطلاق بتات ثم أسلما فأراد أن ينكحها قال
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة : نعم ، فذلك لهما ويرجع على طلاق ثلاث بنكاح الإسلام مبتدئا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب وقال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في طلاق المشركين نساءهم ثم يتناكحون بعد إسلامهم قال : لا يعد طلاقهم شيئا